انى كنت نويت ان ادخل في حجتي العام أمي أوبعض أهلي فنسيت؟ فقال عليه السلام: الآنفأشركهما».
و حسنة الحارث بن المغيرة قال: «قلت لأبيعبد الله عليه السلام و انا بالمدينة بعدما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي؟قال: فاجعل ذلك لها الآن».
و قد ورد أيضا في جملة من الاخبار النيابةفي الطواف عن الميت و عن الحي ما لم يكنحاضر مكة إلا مع العذر كالإغماء و البطن ونحوهما.
فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيهرواية داود الرقي قال:
«دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) وليعلى رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك اليه،فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلبطوافا وصل ركعتين عنه، و طف عن ابى طالبطوافا و صل عنه ركعتين، و طف عن عبد اللهطوافا و صل عنه ركعتين، و طف عن آمنة طوافاو صل عنها ركعتين، و طف عن فاطمة بنت أسدطوافا و صل عنها ركعتين، ثم ادع الله انيرد عليك مالك. قال:
ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفاء فإذاغريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعالفاقبض مالك».
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال فيه: «فأطوف عنالرجل و المرأة و هم بالكوفة؟ فقال: نعمتقول