حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 411
نمايش فراداده

فكيف تصلح لان تخصص بها الآية و الاخبارالواردة بمعناها.

بقي الكلام في حكمه عليه السلام بالتمتعفي الخبر الثالث و هو قوله: «فسأله بعد ذلكرجل من أصحابنا. الى آخره» و تأكيده بذلك،و هو يحتمل وجهين: أحدهما- ان يكون الكلامفي الحج المندوب و يكون الحكم بالتمتع علىسبيل الاستحباب، و ثانيهما- ان يكونالغالب في حال السائل الإقامة بالمدينةفيكون فرضه التمتع، و لعل في قوله: «انأهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل ومنزل» اشعارا بذلك.

و الشيخ أورده في موضع آخر مستقلا معلقاعن موسى بن القاسم، و في المتن زيادة يختلفبها المعنى، قال: «أخبرني بعض أصحابنا انهسأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال،فقال: اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل:ان المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهماأهل و بينهما أموال؟ فقال له: أنت مرتهنبالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكةو احتاج الى الخروج إليها؟ فقال: تخرجحلالا و ترجع حلالا الى الحج» و وجهالاختلاف في المعنى بين الخبرين انالمستفاد من هذا المتن كون السؤال عنافراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلىالخروج قبل وقت الحج، فأجابه عليه السلامبالمنع من افراد العمرة و ان ما يريده ممكنمتى قصد التمتع بها، و هو ان يخرج بعد عمرةالتمتع بغير إحرام و يرجع الى الحج قبلالشهر. و قد تقدمت الأخبار الدالة عليه.

بقي الكلام في المنع من افراد العمرة فيالصورة المذكورة، فإنه خلاف ما دلت‏