حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 438
نمايش فراداده

و يوضحه ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن ابيعبد الله عليه السلام قال:

«وقت رسول الله صلّى الله عليه وآلهالعقيق لأهل نجد، و قال: هو وقت لما أنجدتالأرض و أنتم منهم. و وقت لأهل الشامالجحفة، و يقال لها المهيعة».

و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد فيالصحيح عن علي بن رئاب قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأوقات التي وقتهارسول الله صلّى الله عليه وآله للناس.

فقال: ان رسول الله صلّى الله عليه وآلهوقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة،و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل اليمنقرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقيق» و فيكتاب الفقه الرضوي: فإذا بلغت أحدالمواقيت التي وقتها رسول الله صلّى اللهعليه وآله فإنه وقت لأهل العراق العقيق، واوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق. وأوله أفضل، و وقت لأهل الطائف قرنالمنازل، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، و وقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة. و منكان منزله دون هذه المواقيت ما بينها و بينمكة فعليه ان يحرم من منزله. و لا يجوزالإحرام قبل بلوغ الميقات. و لا يجوزتأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية فإذاكان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخرالإحرام إلى ذات عرق. انتهى.

الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عننشرها المقام.

و اما الاخبار الدالة على بقية المواقيتفستأتي في أثناء الأبحاث الآتية ان شاءالله تعالى.