حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 80
نمايش فراداده

ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو علىسيده إذا اذن له، سواء جعل العبد فاعلا أومفعولا، و لا ريب ان القضاء من ما اصابه ولزمه كما لزمه وجوب البدنة فان الواجببالإفساد البدنة و القضاء، فكما تجب علىالسيد بمقتضى الخبر المذكور البدنة كذايجب عليه القضاء، غاية الأمر ان كيفيةالوجوب في الموضعين مختلفة، فإن السيد لايجب عليه الحج قضاء بل الواجب عليهالتمكين.

إلا ان الرواية المذكورة- كما عرفت-معارضة بتلك الأخرى، و قد عرفت ما فيالمقام من الاشكال.

و كيف كان فالمسألة هنا ايضا لخلوها منالدليل الواضح محل توقف.

ثم انه لو أعتقه المولى في الحج الفاسد،فان كان قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه و قضىفي القابل و أجزأه عن حجة الإسلام كما فيالحر، سواء قلنا ان الإكمال عقوبة و ان حجةالإسلام هي الثانية أم قلنا بالعكس، و انكان بعد فوات الموقفين كان عليه إتمامالحج و القضاء، و لا يجزئه عن حجة الإسلامبل تجب عليه مع الاستطاعة.

قالوا: و يجب تقديمها على حجة القضاء،للنص و الإجماع على فوريتها، فلو بدأبالقضاء قال الشيخ: انعقد عن حجة الإسلام وكان القضاء في ذمته، و ان قلنا لا يجزئ عنواحدة منهما كان قويا. هذا كلامه (قدس سره)و هو متجه بناء على القول بان الأمربالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده الخاص، و إلافالمتجه صحة القضاء و ان أثم بتأخير حجةالإسلام.

(الخامسة) [بيع العبد في إحرامه‏]

- قالوا: لو أحرم العبد باذن مولاه ثم باعهصح البيع إجماعا، لأن الإحرام لا يمنعالتسليم فلا يمنع صحة البيع. ثم ان كانالمشتري عالما بذلك فلا خيار و إلا ثبتالخيار على الفور إلا مع قصر الزمان بحيثلا يفوته شي‏ء من المنافع.