حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 91
نمايش فراداده

الرابعة [هل يجب الحج على الواجد للمال وهو مدين؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو كان له مال و عليه دين فإنه لا يجب عليهالحج، إلا ان يزيد على دينه ما يحصل بهالاستطاعة.

و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين انيكون الدين حالا أو مؤجلا.

و بهذا التعميم صرح في المنتهى فقال: لوكان له مال و عليه دين بقدره لم يجب عليهالحج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأنهغير مستطيع مع الحلول و الضرر متوجه عليهمع التأجيل، فسقط فرض الحج. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لمانعان يمنع توجبه الضرر في بعض الموارد، كماإذا كان مؤجلا أو حالا غير مطالب به و كانللمديون وجه للوفاء بعد الحج، و متى انتفىالضرر و حصل التمكن من الحج تحققتالاستطاعة المقتضية للوجوب.

أقول: يمكن ان يقال عليه ان مراد العلامة(رضوان الله عليه) ان في صورة الحلولفالواجب أداء الدين، و عدم المطالبة به فيذلك الوقت لا يوجب حصول الاستطاعة به والفرض انه لا مال له سواه، لجواز رجوعهعليه بعد ذلك و مطالبته و قد فات من يده، والمتبادر من مال الاستطاعة ما يكون لصاحبهالتصرف فيه بلا معارض في ذلك. و اما في صورةالتأجيل فمع فرض انه لا مال له لا معنىلقوله في الإيراد: «و كان للمديون وجهللوفاء بعد الحج» فإنه خلاف المفروض فيكلام العلامة.

و بالجملة فإنه لا اعتماد على هذهالتعليلات إبراما أو نقضا بل الواجبالرجوع الى النصوص.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألةما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل عليه دين أ عليه‏