حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 94
نمايش فراداده

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بنزياد العطار قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: يكون علي الدين فتقع في يديالدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شي‏ء، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ قال: حجبها و ادع الله ان يقضي عنك دينك».

و روى عن الصادق عليه السلام مرسلا انه«سأله رجل فقال: اني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ قال: نعم هو اقضى للدين».

و الشيخ (قدس سره) بعد ان ذكر بعض هذهالأخبار حملها على ما إذا كان له وجه يقضيبه دينه مستندا الى الخبرين الأولين. والظاهر بعده، و لعل الأقرب في الجمع هوالحمل على تفاوت درجات الناس في قوةالتوكل و عدمها.

الخامسة [ما يستثني من مال الاستطاعة]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاقعلى انه يستثني من مال الاستطاعة دارسكناه و خادمه و ثياب بدنه.

قال في المنتهى: و عليه اتفاق العلماء،لان ذلك مما تمس الحاجة اليه و تدعو إليهالضرورة فلا يكلف بيعه. و نحوه في المعتبرو التذكرة.

و قال في المسالك: لا خلاف في استثناء هذهالأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة و انكانت النصوص غير مصرحة بها. و زاد فيالتذكرة استثناء فرس الركوب.

و ظاهر عبارة الشرائع تخصيص الثيابالمستثناة بثياب الخدمة دون ثياب‏