حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 11
نمايش فراداده

الوقت بست ليال. قال: لا بأس به. و سأله عنالرجل يطلي قبل ان يأتي مكة بسبع ليال أوثمان ليال. قال: لا بأس به».

و الظاهر ان التحديد بالخمسة عشرالمذكورة إنما هو لبيان أقصى غايةالاجزاء، فلا ينافيه استحباب ذلك قبل مضيالمدة المذكورة.

و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عنعبد الله بن ابي يعفور «قال: كما بالمدينةفلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه، فقلت:

حلقه أفضل، و قال زرارة: نتفه أفضل.فاستأذنا على ابي عبد الله (عليه السلام)فاذن لنا، و هو في الحمام يطلي، قد اطلىإبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك. قال: لا، لعلهفعل هذا لما لا يجوز لي ان أفعله.

فقال: فيما أنتما؟ فقلت: ان زرارة لاحانيفي نتف الإبط و حلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل. فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، و طليهأفضل من حلقه. ثم قال لنا: اطليا. فقلنا:فعلنا منذ ثلاث. فقال: أعيدا، فإن الإطلاءطهور».

الثالث- الغسل‏.

و المشهور استحبابه، بل قال في المنتهى:انه لا يعرف فيه خلافا، مع انه في المختلفنقل عن ابن ابي عقيل انه قال: غسل الإحرامفرض واجب. و قد تقدم الكلام في ذلك في بابالأغسال.

و تحقيق البحث في المقام يقتضي بسطه فيمواضع‏

الأول- هل يجب التيمم بدلا عنه لو تعذر؟

قولان، المشهور العدم، و نقل عن الشيخ‏