كان محرما لبين، لانه محل الحاجة. انتهى. ونسب الشهيد في الدروس اعتبار المجافاة إلىالشهرة. و هو مؤذن بتردده في ذلك. و استشكلهأيضا العلامة في التذكرة.
و الظاهر عندي من الاخبار هو ما قدمتذكره، إلا ان الأحوط ما ذكره الشيخ منمجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و نحوها. واما وجوب الدم فلم أقف على دليل عليه، و لاذكره أحد غيره في ما أعلم.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بينالأصحاب تحريم النقاب على المرأة، بل قالفي المدارك: انه مذهب الأصحاب، لا اعلم فيهمخالفا. و هو غفلة منه (قدس سره) فإنالعلامة في القواعد و الإرشاد قد أفتىبالكراهة، و مثله المحقق في النافع، وتردد في الشرائع. و الظاهر انه عبارة عن شدالثوب على فمها و أنفها و ما سفل عنهما،كاللثام للرجل. و يدل على التحريم الأخبارالمتقدمة.
و لعل من ذهب الى الكراهة استند الى لفظالكراهة في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة.و فيه ان ورود الكراهة بمعنى التحريم فيالاخبار شائع. فالمتجه هو القول بالتحريم.
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالإحرام على الحائض إذا مرت بالميقاتقاصدة النسك، و لكن لا تصلي صلاة الإحرام.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)