حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 147
نمايش فراداده

«انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء بهالى الحرم و هو حي. فقال:

إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله وإمساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحاذبح في الحل ثم جي‏ء به الى الحرم مذبوحا،فلا بأس به للحلال».

و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري فيالصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام): «فيمن أصاب طيرا في الحرم.

قال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، و انكان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه، فإذااستوى جناحاه خلى عنه».

و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم فيالصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام): «فيحمام ذبح في الحل. قال: لا يأكله محرم، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، و إذا ادخلالحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنهذبح بعد ما دخل مأمنه».

و ما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه فيالصحيح قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انيأتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح فيالحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحورسحورك، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيافقد حرم عليك ذبحه و إمساكه؟».

و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عنمعاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل‏