من الحيوانات، كما عرفت من الرواياتالمتقدمة. و الظاهر ان محل الخلاف فيالمسألة إنما هو في ما إذا لم يرده و لميقصده بالأذى كما لا يخفى، و لا دلالة فيالرواية على الجواز في الصورة المذكورة.
و كذا صحيحة معاوية بن عمار فإنه يجبتخصيص إطلاقها بما ذكرناه كما يدل عليه ماتقدم من صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد اللهو غيرها فالقول بالتحريم مطلقا لا وجه له.و اما صحيحة زرارة فالظاهر منها إنما هوالقمل، كما احتج به الأصحاب على ذلك.
قد صرح جملة من الأصحاب- أولهم الشيخ-بأنه يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكةعلى كراهة، لا قتلهما، و لا أكلهما.
أقول: اما تحريم القتل و الأكل فلا ريبفيه، لعموم الأدلة المتقدمة الدالة علىتحريم قتل الصيد و اكله و لا سيما في الحرم.
و اما جواز إخراجه فقد نسبه المحقق فيالشرائع إلى الرواية، مؤذنا بتوقفه فيه،مع انا لم نقف على رواية تدل على جوازالإخراج بل الروايات مستفيضة بالتحريمعموما في مطلق الطير، و خصوصا في الحمامالشامل لهذين الفردين.
نعم ورد في رواية العيص بن القاسم قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراءالقماري يخرج من مكة و المدينة. فقال:
ما أحب ان يخرج منهما شيء».
و هي مع اختصاصها بالقماري لا دلالة فيهاصريحا على الجواز، فان لفظ: «لا أحب» و انكان بحسب العرف الآن بمعنى الكراهة