حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 208
نمايش فراداده

الإرسال في صورة تحرك الإفراخ يمكن تقييدإطلاق هذه الروايات بذلك و ان كان خلافظاهرها.

و استدلوا على الأحكام الباقية- و هي انهمع العجز عن الإرسال فعليه عن كل بيضة شاة،فإن عجز فعن كل بيضة إطعام عشرة مساكين فانعجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام- بروايةعلي بن أبي حمزة المتقدمة. و اعتذر جملة منمتصلي أصحاب هذا الاصطلاح عن ضعفها باتفاقالأصحاب على العمل بمضمونها.

و في الاستدلال بهذه الرواية على الحكمالمذكور اشكال من وجهين:

أحدهما- دلالة رواية أبي بصير التي بعدرواية علي بن أبي حمزة على ان الواجب فيكسر بيض النعامة شاة لا إرسال الفحولة. ومثلها رواية محمد بن الفضيل، و عبارة كتابالفقه الرضوي، حيث انهما (عليهما السلام)في الأخيرتين خصا الإرسال بما إذا كان فيالبيضة فرخ يتحرك، و مع عدم ذلك أوجباالشاة، و الأولى دالة على ذلك بإطلاقها، ويمكن تقييدها برواية علي بن أبي حمزةالمذكورة. إلا ان الروايتين الأخيرتين لايمكن فيهما ذلك لتخصيص الإرسال بصورة تحركالفرخ.

و ثانيهما- دلالة رواية أبي بصير و محمد بنالفضيل على انه بعد تعذر الشاة فعليه صيامثلاثة أيام، و مع العجز فإطعام عشرةمساكين و هو خلاف ما صرحوا به من تقديمالطعام على الصوم، كما دلت عليه رواية عليبن أبي حمزة.

و ربما جمع بين الاخبار هنا بالحمل علىاختلاف الناس في القدرة و العجز بالنسبةإلى الأمرين المذكورين، فمنهم من يقدر علىالإطعام‏