دون الصيام، و منهم بالعكس. و استظهرالمحدث الكاشاني ان في الكلام تقديما وتأخيرا، و لعله وقع سهوا من الراوي. قال:فإن الإطعام ابدا مقدم. و هو جيد.
و بالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخلو منالاشكال.
و اما ما نقل عن الشيخ المفيد و المرتضىفيدل عليه ظاهر صحيحة الحلبي، و صحيحة أبيالصباح. و إطلاق كلام القائلين المذكورين-و كذا إطلاق هذه الروايات- يقتضي وجوبالإرسال، وجد فيها فرخ يتحرك أو لم يوجد.إلا انه يرد عليهما ان صحيحة علي بن جعفردلت على وجوب البعير في الفرخ الذي يتحرك،فيجب تقييد ما ذكروه بها. و كيف كان فإنهيشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل و كتابالفقه الظاهرتين في انه مع تحرك الفرخالإرسال.
و اما ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بنبابويه فقد عرفت ان مستنده عبارة كتابالفقه الرضوي.
و اما باقي الأقوال المذكورة فبعضها يرجعالى ما قدمنا نقله من الأقوال، و بعضها شاذلا دليل عليه.
و ينبغي التنبيه على فوائد تتعلق بالمقام:
الاولى - صرح العلامة في المنتهى و المختلف- والظاهر انه المشهور- بان قدر ما يطعم كلمسكين مد، و عليه دلت رواية علي بن أبيحمزة المتقدمة.
الثانية - قطع العلامة (قدس سره) في المنتهى بأنه لوكسر بيضة فيها فرخ ميت لم يلزمه شيء. وكذا لو كانت البيضة فاسدة. و كذا