حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 222
نمايش فراداده

«سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمامالحرم: من ذبح منه طيرا و هو غير محرم فعليهان يتصدق، و ان كان محرما فشاة عن كل طير» وروى الكليني في الموثق عن ابي بصير نحوهإلا ان فيه:

«فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه».

و ما رواه الكليني عن ابي الصباح الكنانيعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «فيالحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة،و ان كان فراخا فعدلها من الحملان».

و لو قتل فرخا من فروخ الحمام فعليه حمل، وهو بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعةأشهر فصاعدا، على ما فسره جماعة منالأصحاب.

و في المصباح المنير: و الحمل بفتحتين: ولدالضأن في السنة الاولى و الجمع حملان. و فيكتاب مجمع البحرين: و الحمل محركة: الخروفإذا بلغ ستة أشهر. و قيل: هو ولد الضأنالجذع فما دونه، و الجمع حملان و أحمال. وفي القاموس: الحمل محركة: الخروف أو الجذعمن أولاد الضأن فما دونه. و لا يخفى ما بينهذه الأقوال من التصادم و الأخذ بالأحوط- وهو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه- من ما لاينبغي تركه.

و يدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحةحريز أو حسنته و موثقة أبي بصير، و روايةأبي الصباح.