حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 254
نمايش فراداده

و في كتاب الفقه الرضوي: «و ان قتلت زنبوراتصدقت بكف من طعام».

و هذه الاخبار كلها قد اشتركت في انالواجب مع العمد شي‏ء من طعام كما فيالاخبار الثلاثة الأولى، أو كف من طعامكما في الأخير، و مورد الجميع الزنبورالواحد، و اما المتعددة فلا تعرض لها فيشي‏ء من الاخبار المذكورة. و بذلك يظهر لكما في هذه الأقوال على كثرتها من الاختلاف.

[تنبيهات‏]

و ينبغي التنبيه هنا على مسائل تتعلقبالمقام و تنتظم في سلك هذا النظام:

الاولى [جزاء إصابة المحرم ما لا تقديرلفديته‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) بان ما لا تقدير لفديته فإنه يجب معقتله قيمته، و كذا البيوض. و ظاهرهمالاتفاق عليه. و علل بتحقق الضمان مع عدمتقدير للمضمون شرعا، فيرجع الى القيمةكغيره.

و يدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال:«قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبيشاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة،و في النعامة بدنة، و في ما سوى ذلك قيمته».

و نقل عن الشيخ انه قال: في البط و الإوز والكركي شاة. و نسبه المحقق في الشرائع إلىالتحكم، حيث انه لا مستند له. و الإوز بكسرالهمزة و فتح الواو و تشديد الزاي. البط،واحدته اوزة، و الجمع اوزون بالواو والنون، و في لغة: وز، الواحدة وزة، مثل تمرو تمرة،