اختص كل بحكمه، فيجب على كل من القاصدينفداء، و على جملة الغير القاصدين فداءواحد. قيل: و لو كان غير القاصد واحدافإشكال ينشأ من مساواته للقاصد، مع انهأخف منه حكما. و احتمل الشهيد في الدروس معاختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصدما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانااثنين مختلفين، فعلى القاصد شاة، و علىالآخر نصفها، لو كان الواقع كالحمامة. قالفي المدارك:
و هو حسن.
و جميع هذه التفريعات لا تخلو من الإشكال.
لا خلاف بين الأصحاب في ان من دل على صيدفقتل، فإنه يضمنه.
و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها- مارواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا نستحلنشيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلالفي الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرمافيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك،فإن فيه فداء لمن تعمده».
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عنمنصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «المحرم لا يدل على الصيد،فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» و رواهالشيخ في موضع من التهذيب بغير لفظ: «قتل».