فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإنأصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرمأصلها لمكان فرعها» و رواه الكليني والصدوق في الصحيح نحوا منه.
و يمكن ان يستنبط من هذه الرواية صحة ماذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه فيالحل و بعضه في الحرم من حكمه بالضمانتغليبا لجانب الحرم.
من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه إرساله،فلو أخره فتلف وجب عليه فداؤه. و كذا لوأخرجه معه فتلف.
و قد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك، ومنها- صحيحة بكير ابن أعين قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيافادخله الحرم، فمات الظبي في الحرم. فقال:ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيءعليه، و ان كان أمسكه حتى مات فعليهالفداء».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاويةبن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئافليتصدق