حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 360
نمايش فراداده

دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج منقابل، فان كان الرجل جامعها بعد وقوفهبالمشعر فعليه بدنة و ليس عليه الحج منقابل».

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلامن نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) في حديث قال: «قلت له: أ رأيت منابتلى بالرفث- و الرفث هو الجماع- ما عليه؟قال: يسوق الهدي، و يفرق بينه و بين اهلهحتى يقضيا المناسك، و حتى يعودا الىالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا. فقلت: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق؟ قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك».

الثاني [هل العقوبة في إعادة الحج بالجماعهي الأولى أو الثانية؟‏]

قد عرفت اتفاق الأصحاب و الاخبارالمذكورة في ان الجماع في الفرج عالماعامدا موجب للبدنة و اعادة الحج، و انماالخلاف في انه هل الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلىالأول، و يظهر من المحقق في النافع الميلاليه، و ذهب ابن إدريس الى أن حجة الإسلامهي الثانية دون الاولى، و اختاره العلامةفي المنتهى.

و الظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ، لحسنةزرارة أو صحيحته المتقدمة و لا يضرإضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع، سيماإذا كان المضمر مثل زرارة.

قال العلامة في المنتهى: و الأقوى عنديقول ابن إدريس، لأن الأولى فسدت فلا يخرجبها عن عهدة التكليف، و وجوب المضي فيها