قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنمتمتع وقع على اهله و لم يزر. قال: ينحرجزورا- و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه- ان كانعالما، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه. وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوفطواف النساء. قال: عليه جزور سمينة، و انكان جاهلا فليس عليه شيء. قال: و سألته عنرجل قبل امرأته، و قد طاف طواف النساء و لمتطف هي. قال: عليه دم يهريقه من عنده».
و روى في الكافي في الصحيح عن عيص بنالقاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل انيزور البيت. قال: يهريق دما».
التاسع- لو جامع في ما دون الفرجين قبلالوقوف بالمشعر أو بعده، كالتفخيذ و نحوه، صح حجه، و وجبت عليهالبدنة. و الظاهر انه لا خلاف فيه.
و يدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بنعمار و هي الأخيرة من صحاحه.
و قد تضمنت ايضا ان حكم المرأة كالرجل فيذلك لو طاوعته. و مع إكراهه لها فعليهبدنتان. إلا انها تضمنت ان عليهما الحج منقابل في الصورة المذكورة. و لا قائل به. والاخبار تدفعه، إذ وجوب الحج إنما هو فيصورة الجماع الحقيقي لا في هذه الصورة. وأيضا فإنه في صورة الجماع الحقيقي لا يجبعلى المرأة الحج مع الاستكراه و لاالبدنة، و هذا الخبر مع تضمنه تحمل الزوجالبدنة عنها تضمن