حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 378
نمايش فراداده

وجوب الحج عليهما. و لعله قد تطرق الىالخبر المذكور نوع من التحريف الذي أوجبذلك.

و تدل على ذلك صحيحته الأخرى و هي الثانيةمن صحاحه المتقدمة حيث اشتملت على انه انكان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل،و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليسعليه الحج من قابل.

و قد تقدم في كلامه (عليه السلام) في كتابالفقه الرضوي:

«فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليهبدنة و ليس عليه الحج من قابل».

و إطلاق هذه النصوص- و كذا عبارات جملة منالأصحاب- يقتضي وجوب البدنة في الصورةالمذكورة أنزل أم لم ينزل، و كذا المرأةإلا أن العلامة في المنتهى تردد في الحكمالمذكور، فقال: لا ريب في وجوبها معالانزال، و هل تجب بدونه؟ فيه تردد. و ردهفي المدارك بأنه لا وجه له بعد إطلاق النصبالوجوب، و تصريح الأصحاب بوجوب الجزوربالتقبيل، و الشاة بالمس بشهوة، كماسيجي‏ء بيانه ان شاء الله (تعالى). انتهى.

العاشر [بدل البدنة الواجبة بالجماع بعدالمشعر عند العجز عنها‏]

قد تقدم في سابق هذا الموضع انه لو جامعبعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء،كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و قد تقدمتالنصوص الدالة على وجوب البدنة في الصورةالمذكورة.

بقي ان الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)قد صرحوا بأنه مع العجز عن البدنة فبقرة أوشاة، و بعض رتب الشاة على البقرة فأوجبالبقرة أولا ثم الشاة مع تعذرها.