للبسوط: يشق ظهر قدميهما. و قال في الخلاف:انه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وقال ابن الجنيد: و لا يلبس المحرم الخفينإذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما إلى أسفلالكعبين. و قال ابن حمزة: انه يشق ظاهرالقدمين، و ان قطع الساقين كان أفضل. والذي دل عليه الخبران المتقدمان شق ظهرالقدم خاصة. نعم ورد القطع الى الكعبين فيروايات العامة حيث رووا عنه (صلّى اللهعليه وآله) انه قال:
«فان لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين» و لايبعد ان يكون من ذكر القطع من أصحابنا إنماتبع فيه العامة، حيث انه لا مستند له فيأخبارنا، أو لعله وصل إليهم و لم يصلإلينا.
و الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل،لانه مورد الروايات دون المرأة. و استظهرهشيخنا الشهيد في الدروس.
قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوزللمرأة المحرمة لبس القفازين، و لا الحليالذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.
و يدل على الأول ما رواه في الكافي فيالصحيح عن عيص بن القاسم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبسما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين.و كره النقاب.
الحديث».