حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 487
نمايش فراداده

في التحريم هو الاستتار، حتى انه لو لميستتر بهذه الأشياء فلا يضره الاستظلالبغيرها من ما لا يوجب الاستتار. و اماالمشي في ظلال المحمل و نحوه فإنما قلنا بهمن حيث النص، و إلا فعموم الاخبار المشارإليها يشمله.

و يوضح ما قلناه- زيادة على ما تقدم- مارواه في الكافي في الصحيح الى المعلى بنخنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأسان يستر بعضه ببعض».

و بذلك يظهر لك ان ما ذكره الشيخ (رحمهالله تعالى) و تردد فيه شيخنا المشار اليهلا اعرف له وجها، بل ظاهر الاخبار يأباه.

السادسة [حكم استتار المحرم بيده أو بعود‏]

قد تقدم في صحيحة سعيد الأعرج النهي عنان يستتر المحرم بيده أو بعود. و لعلهمحمول على الفضل و الاستحباب، لما ورد فيالاخبار الكثيرة من جواز ذلك:

و منها- حديث محمد بن الفضيل و بشر بنإسماعيل المتقدم الدال على ان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) تؤذيه الشمس فيسترجسده بعضه ببعض، و ربما ستر وجهه بيده.

و مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار فيالصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه منحر الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض»و رواية المعلى بن خنيس المتقدمة في سابقهذه الفائدة.

و اما ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان -قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: لأبي، و شكى اليه حر الشمس‏