البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: لا».
و عن زرارة قال: «سألته عن المحرم، أيتغطى؟ قال: اما من الحر و البرد فلا».
و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفرعن أبيه (عليهما السلام) قال: «المحرمة لاتتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه».
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنالسندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عنأبيه عن علي (عليهم السلام) قال:
«المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الىطرار شعره».
أقول: طرار شعره اي منتهى شعره، و هوالقصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى.و في اللغة: ان طرة الوادي و النهر:
شفيره، و طرة كل شيء: طرفه.
و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيانأمور:
قال السيد السند في المدارك: لو ستر رأسهبيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كمااختاره العلامة في المنتهى، و استشكله فيالتحرير، و جعل في الدروس تركه اولى. و يدلعلى الجواز- مضافا الى الأصل، و عدم صدقالستر، و وجوب مسح الرأس في الوضوءالمقتضى لستره باليد في الجملة- ما رواهالشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس