حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 490
نمايش فراداده

البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: لا».

و عن زرارة قال: «سألته عن المحرم، أيتغطى؟ قال: اما من الحر و البرد فلا».

و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفرعن أبيه (عليهما السلام) قال: «المحرمة لاتتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه».

و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنالسندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عنأبيه عن علي (عليهم السلام) قال:

«المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الىطرار شعره».

أقول: طرار شعره اي منتهى شعره، و هوالقصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى.و في اللغة: ان طرة الوادي و النهر:

شفيره، و طرة كل شي‏ء: طرفه.

و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيانأمور:

الأول [هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده أوبعض أعضائه؟‏]

قال السيد السند في المدارك: لو ستر رأسهبيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كمااختاره العلامة في المنتهى، و استشكله فيالتحرير، و جعل في الدروس تركه اولى. و يدلعلى الجواز- مضافا الى الأصل، و عدم صدقالستر، و وجوب مسح الرأس في الوضوءالمقتضى لستره باليد في الجملة- ما رواهالشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس‏