الخروج. يعني: إلى مكة للإحرام».
و أنت خبير بان الظاهر من الرواياتالمتقدمة ان هذا التوفير- وجوبا أواستحبابا- إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس.و لهذا حمل في الاستبصار رواية الخزاز علىما قبل ذي القعدة أو على ما سوى شعر الرأس.
و تؤيده رواية أبي الصباح الكناني قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليريد الحج، أ يأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا، و لا من لحيته، و لكن يأخذ منشاربه و أظفاره. و ليطل ان شاء» و به يظهرضعف الدلالة في موثقة سماعة المذكورة.
ثم انه لا يخفى انه ليس في شيء منالاخبار المذكورة ما يدل على التقييدبالتمتع كما هو المذكور في كلامهم، فالقولبالتعميم أظهر.
و بذلك صرح جملة من متأخري المتأخرينأيضا.
و اما ما ذكره الشيخ المفيد (قدس سره) منوجوب الدم بالحلق في ذي القعدة فاستدلعليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن جميل بندراج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن متمتع حلق رأسه بمكة. قال: ان كان جاهلافليس عليه شيء، و ان تعمد ذلك في أولالشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليهشيء، و ان تعمد بعد الثلاثين التي يوفرفيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه».