حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 511
نمايش فراداده

وجوب الفدية في نزع القردان مع انالروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالةعلى جواز النزع. و حينئذ فالعمل على هذهالرواية- و الأمر كما عرفت- مشكل.

الصنف الثالث عشر و الرابع عشر- ازالةالشعر، و إخراج الدم.

و البحث في ذلك يقع في فصلين‏ الأول- في إزالة الشعر.

و تحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه فيمسائل:

الأولى [حرمة إزالة الشعر‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرمازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه،بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقلعليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء.

و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز وجل) وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، ومنها- صحيحة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتفإبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شي‏ءعليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم».

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعينقال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مننتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما