وجوب الفدية في نزع القردان مع انالروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالةعلى جواز النزع. و حينئذ فالعمل على هذهالرواية- و الأمر كما عرفت- مشكل.
الصنف الثالث عشر و الرابع عشر- ازالةالشعر، و إخراج الدم.
و البحث في ذلك يقع في فصلين الأول- في إزالة الشعر.
و تحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه فيمسائل:
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرمازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه،بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقلعليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء.
و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز وجل) وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، ومنها- صحيحة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتفإبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شيءعليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم».
و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعينقال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مننتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما