حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 519
نمايش فراداده

و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابنالبراج: إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة،فسقط شي‏ء من شعرهما بذلك، فعليه كف منطعام، و ان كان مسهما للطهارة لم يكن عليهشي‏ء. و قد ذكر انه ان سقط في حال وضوئه كانعليه كف من طعام، و ان كان كثيرا فدم شاة.

و اما الروايات الواردة في المقام: فمنها-ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن عمارفي الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منهاالشعرة و الثنتان؟ قال:

يطعم شيئا» قال الصدوق: و في خبر آخر: «مدامن طعام أو كفين».

و عن هشام بن سالم في الصحيح قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يدهعلى رأسه أو لحيته و هو محرم، فسقط شي‏ء منالشعر، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق»و رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشاممثله إلا انه قال:

«بكف من كعك أو سويق».

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنالحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئافعليه ان يطعم مسكينا في يده».

و ما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق (عليهالسلام): «في‏