(عليه السلام) عن الأراك يكون في الحرمفاقطعه. قال: عليك فداؤه».
و اما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران فيالصحيح- قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبتالذي في أرض الحرم، أ ينزع؟ فقال: اما شيءتأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه»- فقدأجاب عنه الشيخ (رحمه الله) بأنه لا بأس انتنزعه الإبل لانه يخلى عنها ترعى كيف شاءت.و استشهد بما رواه عن حريز في الصحيح عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «يخلى عنالبعير في الحرم يأكل ما شاء».
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحابفي كفارة قلع الشجر، فقال الشيخ في الخلافو المبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة، و فيالصغيرة شاة، و في الأغصان قيمته. و قالابن الجنيد: و ان قلع المحرم أو المحل منشجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه. و قال أبوالصلاح: في قطع بعض شجر الحرم من أصله دمشاة، و لقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسرمن الصدقة. و قال ابن البراج: في ما يجب فيهبقرة، أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لميغرسه هو في ملكه و لا نبت في داره بعدبنائه لها. و لم يفصل بين الكبيرة والصغيرة.
و قال ابن حمزة: و البقرة تلزم بصيد بقرةالوحش و قلع شجر الحرم ثم قال: تجب شاة بقلعشجر صفير من الحرم. و قال ابن إدريس:
الأخبار واردة عن الأئمة (عليهم السلام)بالمنع من قلع شجر الحرم و قطعه، و لميتعرض فيها الكفارة لا في الصغيرة و لا فيالكبيرة. قال