ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء.
و منها الثوب المعصفر.
و استدل عليه بما رواه الشيخ عن ابان ابنتغلب قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام)أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغابالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال:نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره انتلبس ما يشهرك به الناس».
و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بنهلال قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام)عن الثوب. الحديث نحوا منه» و الصدوق عنالكاهلي نحوا منه.
و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أيالألوان كان.
و يؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة:«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عنمصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمةفقال: لا بأس إلا المفدم المشهور» و المفدمبإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغامشبعا.
و من ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواهالشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال: «سألتأخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوبالمشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيبفلا بأس به».
و من الاخبار الواردة في لباس المحرم مارواه الشيخ عن ابي بصير