حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 206
نمايش فراداده

الرواية أو الرواية المنقولة عن علي بنجعفر.

و يفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطنإلا بعد الولادة.

الثالث [استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا، فيأكلثلثا و يهدي ثلثا و يتصدق بثلث، قال فيالمدارك بعد ذكر ذلك: «و لم أقف على روايةتتضمن ذلك صريحا».

أقول: يدل على ذلك ما رواه في الكافي عنأبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال:كان علي بن الحسين و أبو جعفر (عليهماالسلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما و ثلثعلى السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت».

و الظاهر حمل التصدق على الجيران علىالهدية، و يشير إلى ذلك أيضا ما تقدم فيصحيحة علي بن جعفر المنقولة من كتابه منقوله (عليه السلام):

«ثم كل و اطعم» بحمل الإطعام على ما يعمالهدية و الصدقة.

و نقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل، وهو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو وغيره من استحباب الأكل منها، إلا أن يحملعلى أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شي‏ءمنها.