حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 24
نمايش فراداده

باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام و السبابة».

و قال في القاموس: «الخذف كالضرب: رميكبحصاة أو نواة و نحوهما، تأخذ بين سبابتيكتخذف به».

و قال الجوهري: «الخذف بالحصى الرمي بهبالأصابع».

و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية، وسيأتي إنشاء الله تعالى تتمة الكلام فيبقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.

الفصل الثاني في الذبح‏

و تحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:

المقام الأول في الهدي‏

و فيه مسائل:

الأولى [وجوب الهدي على المتمتع و عدملزومه على المفرد و القارن‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) في وجوب الهدي على المتمتع و عدموجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاهالعلامة في التذكرة و المنتهى.