و حل الرجل للنساء بفعله أو توقف ذلك علىالحلق أو التقصير ما تقدم في البحث منالتنبيه عليه في الموضع الثالث.
أقول: و فيه ما قدمناه ذيل كلامهم فيالموضع المشار إليه، و قد تلخص مما تقدمأنه متى طاف الطوافين أعني طواف الزيارة وطواف النساء و سعى قبل الموقفين في موضعالجواز فليس إلا تحلل واحد، و هو عقيبالحلق أو التقصير بمنى، و لو كان المتقدمطواف الزيارة و سعيه خاصة كان له تحللان:
أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء، والثاني بعد طواف النساء لهن، فان قلنا إنهيتحلل من الطيب بطواف الزيارة و سعيه و إنتقدم- كما هو مختار شيخنا الشهيد الثاني- وكذلك لو قدم طواف النساء فإنه يتحلل به منالنساء كانت المحللات ثلاثة مطلقا.
يكره لبس المخيط بعد الحلق و تغطية الرأسحتى يطوف و يسعى، و يكره الطيب للمتمتع حتىيطوف طواف النساء.
و يدل على الأول جملة من الأخبار: منها مارواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عنأبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال «في رجلكان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا و المروة، فان أبي (عليه السلام)كان يكره ذلك