حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 38
نمايش فراداده

ثم إنه على تقدير القول بالواحدة ينتقلإلى الصوم لو لم يجد.

و أما التفصيل في ذلك بين البقرة و غيرها-بأن يقال بالاجزاء في البقرة عن خمسة دونغيرها كما صار إليه في المدارك استناداإلى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة- فهو لايتم إلا مع طرح غيرها من الروايات الدالةعلى الاجزاء حال الضرورة مطلقا، بقرة كانالهدي أو غيرها، خمسة كانوا أم أكثر. و(منها) حسنة حمران و صحيحة عبد الرحمن ابنالحجاج و غيرهما من الاخبار المتقدمة.

و الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن ذكر الخمسةفي بعض و السبعة في آخر و العشرة في ثالث كلمحمول على الأفضل، لما دلت عليه حسنةحمران من أن كل ما خف فهو أفضل و الا فالشاةالواحدة في مقام الضرورة تجزئ عن السبعين،كما تضمنته رواية سوادة و ابن أسباط ومرسلة الفقيه و المرسلة المذكورة في كتابالفقه الرضوي و حسنة حمران و ان كان موردهاالبدنة.

و على ما ذكرناه تجتمع الاخبار على وجهواضح المنار.

و الظاهر أنه لا خلاف في الاجزاء في هديالتطوع أضحية كان أو