حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 84
نمايش فراداده

صحيحة صريحة في المدعى.

بقي الكلام فيما لو باع و الحال هذه منالثياب المذكورة و اشترى هديا فهل يجزئعنه؟ إشكال من أن ظاهر الخبرين المذكورينانتقال فرضه إلى الصيام في هذه الحال فلايجزؤه، لتعين الصوم عليه، و من انه يحتملأن يكون ذلك على وجه الرخصة و نفي اللزوم،قال الشيخ في التهذيب: «لا يلزمه بيعها- أيثياب الزينة- في ثمن الهدي، بل يجزوهالصوم» و هو ظاهر في الرخصة.

و قال في المدارك بعد قصره الحكم على ماتدعو الحاجة إليه باعتبار طعنه فيالرواية- كما قدمنا نقله عنه- ما لفظه: «ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه و اشترىبثمنه هديا قيل أجزأ، كما لو تبرع عليهمتبرع بالهدي، و يمكن المناقشة فيه بأنالآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه، إذ الفرضالإتيان بالبدل و الحال هذه، و الحاقهبحال التبرع قياس مع الفارق».

أقول: بل الوجه في أحد طرفي الاشكال إنماهو ما ذكرناه من الاحتمال و هو مما لا مدفعله في هذا المجال، و الله العالم.