حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 200
نمايش فراداده

المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصدبه‏ كآلات اللهو، مثل العود و الزمر. و هياكلالعبادة المبتدعة، كالصليب و الصنم. وآلات القمار كالنرد و الشطرنج. و اجارةالمساكن و السفن للمحرمات.

و بيع العنب ليعمل خمرا. و بيع الخشب ليعملصنما. و يكره بيع ذلك لمن يعملها.

و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف علىبسطه في مواضع:

الأول [في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها]

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلاتاللهو و التكسب بها و بيعها. مثل العود والدفوف و الطبول و المزامير و نحوها مماذكر.