المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأجرةعلى الأذان.
و استدل عليه بما رواه الشيخ بإسناده عنمحمد بن الحسن الصفار عن عبد الله المنبهعن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيدبن على عن أبيه عن آبائه عن على عليهالسلام، انه أتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين و الله انى أحبك لله، فقال له:لكني أبغضك لله. قال: و لم؟ قال: لأنك تبغيفي الأذان أجرا، و تأخذ على تعليم القرآناجرا، و سمعت رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم يقول: من أخذ على تعليم القرآناجرا كان حظه يوم القيامة.
و ذهب المرتضى الى جواز أخذ الأجرة عليه،تسوية بينها و بين الارتزاق.
و الى هذا القول يميل كلام المقدسالأردبيلي، استضعافا للخبر المذكور، لانرجاله من العامة الزيدية. قال: و الشهرةليست بحجة، و أيد ذلك باشتمال الخبر علىالنهى عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، معكون ذلك على الكراهة عند الأصحاب. قال: ويبعد كون أحدهما مكروها و الأخر حراما. والأصل، و جواز أخذ الأجرة في المندوبات،يؤيد عدم التحريم. انتهى.
أقول: ما ذكره و ان أمكن تطرق المناقشةاليه الا ان الخبر المذكور مع الإغماض عنالمناقشة في سنده لا ظهور له في التحريم،فإنهم كثيرا ما يزجرون عن المكروهات بمايكاد يدخلها في حيز المحرمات، و يحثون علىالمستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات، وهذا ظاهر لمن تتبع موارد الأحكام الواردةفي أخبارهم