حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 216
نمايش فراداده

لو لم يعط لم يؤذن، بأن يقال له: أذن ونعطيك كذا و كذا، فيؤذن لذلك، سواء عينتمدة الأذان أم لا، وقعت بالصيغة المخصوصةأم لا، و سواء كان ما يعطى من بيت المال أومن شخص معين أو من أهل البلد كملا.

و بما ذكرنا صرح المحقق الأردبيلي أيضا. ويؤيده خلو أخبار البيوع و الإجارات ونحوهما من أكثر هذه القيود و الشروطالمذكورة في كلامهم في هذه الأبواب، وانما العمدة وقوع التراضي بالألفاظ، معمعلومية ما يقع عليه العقد، و لو فيالجملة.

الثالث [في أخذ الأجرة على القضاء]

اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة علىالقضاء و الحكم بين الناس.

فقال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذالأجرة و الرزق على الحكم و القضاء بينالناس من جهة السلطان العادل.

و قال المفيد: لا بأس بالأجرة في الحكم والقضاء بين الناس. و التبرع بذلك أفضل، وأقرب الى الله سبحانه.

و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذالأحكام من قبل الامام العادل.

و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، ولا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل، ويكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، علىكراهية فيه.

و قال في المختلف: الأقرب ان نقول: ان تعينالقضاء عليه اما بتعيين الامام عليهالسلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كانمتمكنا، لم يجز الأجر عليه، و ان لم يتعينأو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. قلنا:الأصل الإباحة على التقدير الثاني، و انهفعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجرة عليهكغيره من العبادات الواجبة.

و قال في المنتهى: يحرم الأجر على القضاء،و يجوز الرزق فيه من بيت المال.

و استدل على الأول بصحيحة عبد الله بنسنان الاتية. و قال المحقق في الشرائع- علىما نقله في المسالك-: ان تعين عليه بتعيينالإمام، أو بعدم قيام أحد غيره، حرم‏