حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 220
نمايش فراداده

الغلاف، و إياك ان تشترى منه الورق و فيهالقرآن مكتوب، فيكون عليك حراما، و على منباعه حراما.

أقول: «قوله: و إياك ان تشترى الورق و فيهالقرآن» يعنى: تجعله المقصود بالشراءفيلزمه التحريم.

فوائد

الأولى [كراهة تعشير القرآن بالذهب‏]

قد صرح الأصحاب بكراهة تعشيره بالذهب، واستدلوا على ذلك بما رواه في التهذيب عنسماعة- في الموثق- قال: سألته عن رجل يعشرالمصاحف بالذهب، فقال: لا يصلح. فقال: إنهامعيشتي: فقال: انك ان تركته لله جعل اللهتعالى لك مخرجا.

و روى في الكافي- و مثله في التهذيب- عنمحمد الوراق، قال: عرضت على ابي عبد اللهعليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشربالذهب، و كتب في آخره سورة بالذهب،فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابةالقرآن بالذهب، فإنه قال: لا يعجبني أنيكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة.

و في هذا الخبر: ما يدل على حمل الخبرالأول على الكراهة، و فيه أيضا دلالة علىكراهة كتابة القرآن بغير السواد.

الثانية: جواز أخذ الأجرة على كتابته‏

و الظاهر: انه لا خلاف فيه. و يدل عليهايضا: ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم،عن ابى عبد الله عليه السلام- في حديث- قال:قلت: ما ترى ان اعطى على‏