حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 23
نمايش فراداده

المقدمة الثانية في آداب التجارة

[التفقه في الدين‏‏]

و أوجبها و أهمها التفقه في الدين. و قدتقدم الكلام في ذلك و تقدمت الأخبارالدالة عليه بأوضح دلالة. ليعرف كيفيةالاكتساب و يميز بين صحيح العقود و فاسدهالان العقد الفاسد لا يوجب نقل الملك عنمالكه. بل هو باق على ملك الأول. فيلزم منذلك تصرفه في غير ملكه و يركب المآثم منحيث لا يعلم، الى غير ذلك من المفاسد والمآثم المترتبة على الجهل.

و من ثم استفاضت الاخبار- كما عرفت- بالحثعلى التفقه و تعلم أحكام التجارة.

و منها انه يستحب ان يساوي بين المبتاعين والبائعين‏، فالصغير عنده بمنزلة الكبير، و الغنىكالفقير، و المجادل كغيره، و المراد ان لايفاوت بينهما في الإنصاف بالمماكسة وعدمها.

و الظاهر انه لو فاوت بينهما بسبب الدين والفضل فلا بأس. قيل: و لكن يكره للأخذ قبولذلك، حتى نقل ان السلف كانوا يوكلون فيالشراء من لا يعرف، هربا من ذلك.