حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 282
نمايش فراداده

و اما مسألة الحج، فقد تقدم الكلام فيهافي كتاب الحج، و بينا: ان سبيل الروايةالواردة به، سبيل الروايات الدالة علىالأخذ من مال الابن مطلقا، و لا معنى لمنعالقول بتلك الروايات، مع القول بهذه، كماصار اليه الشيخ و من تبعه و الله العالم.

تتمة [في تناول الزوجة من مال زوجها والعكس‏‏]

اتفق الأصحاب على ان المرأة لا يجوز لهاان تتصدق بشي‏ء من مال زوجها.

إلا المأدوم.

قال في المنتهى: لا يجوز للمرأة أن تأخذ منمال زوجها شيئا قل أو كثر، إلا المأمومإجماعا، فإنه يجوز لها ان تأخذ منه الشي‏ءاليسير و تتصدق به، ما لم يؤد الى الضرربالزوج، أو لم يمنعها بصريح القول، انتهى.

و يدل على ذلك: ما رواه في الكافي والتهذيب، في الموثق، عن ابن بكير، قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحلللمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغيراذنه؟ قال: المأدوم.

و اما ما رواه في التهذيب عن على بن جعفرعليه السلام انه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المرأة، لها ان تعطى من بيتزوجها بغير اذنه؟ قال: لا، الا ان يحللهافيجب حمله على الخبر الأول، حمل المطلقعلى المقيد، كما هو القاعدة المشهورة نصاو فتوى.

و مثل هذا الخبر الأخير: ما رواه في الفقيهفي حديث وصية النبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم لعلى عليه السلام‏