حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 285
نمايش فراداده

و لو ملكته مالا كره له التسري به، و يحتملكراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.

انتهى.

و أنت خبير بما فيه- اما أولا- فلما عرفت مندلالة الخبرين المذكورين على التحريم. و-اما ثانيا- فلاتفاقهم على تحريم تصرفالزوج في مال زوجته إلا بإذنها. و منالمعلوم المقطوع، بالنظر الى قرائنالأحوال، كما أشار إليه عليه السلام فيالخبرين المذكورين، عدم الاذن في هذاالتصرف الخاص فان حاصل كلامه عليه السلام:ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدالعلى إباحتها له التصرف في مالها.