و لو ملكته مالا كره له التسري به، و يحتملكراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.
انتهى.
و أنت خبير بما فيه- اما أولا- فلما عرفت مندلالة الخبرين المذكورين على التحريم. و-اما ثانيا- فلاتفاقهم على تحريم تصرفالزوج في مال زوجته إلا بإذنها. و منالمعلوم المقطوع، بالنظر الى قرائنالأحوال، كما أشار إليه عليه السلام فيالخبرين المذكورين، عدم الاذن في هذاالتصرف الخاص فان حاصل كلامه عليه السلام:ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدالعلى إباحتها له التصرف في مالها.