و في الخبرين المذكورين تأييد لما قدمناذكره في المقام الأول من هذا الفصل.
من الاكتفاء في صيغة البيع بالألفاظالدالة على الرضا كيف اتفقت، فان ما ذكرهفي الخبرين من قوله «تقول: اشترى» هو عقدالبيع و صيغته الجارية بين المتبايعين، وهو ظاهر في عدم وجوب تقديم الإيجاب علىالقبول كما ادعوه، و لا كونه بلفظ الماضيكما زعموه، و لا وجوب المقارنة كما ذكروه.
لا خيار للمشتري مع العلم بالإباق،لقدومه على النقض و رضاه به.
اما لو جهل الإباق جاز له الفسخ ان قلنابصحة البيع.
ينبغي ان يعلم انه يشترط في بيعه ما يشترطفي غيره من كونه معلوما و موجودا وقت العقدو غير ذلك سوى القدرة على تسليمه. فلو ظهرتلفه حين العقد أو استحقاق الغير له بطلالبيع فيما قابله من الثمن. و لو ظهر كونهمخالفا للوصف تخير المشترى.
قال في الدروس عن المرتضى: انه جوز بيعالآبق منفردا لمن يقدر على تحصيله، ثم قال:و هو حسن. و اختار ذلك أيضا في اللمعة، واليه جنح جمع من المتأخرين، منهم العلامةو المحقق الشيخ على في شرح القواعد. و لايخلو عن قوة، لحصول الشرط و هو القدرة علىتسليمه.
و وجه الاشتراط: صدق الإباق معه، الموجبللضميمة بالنص، و كون الشرط التسليم و هوأمر آخر غير التسليم. و يضعف بأن الغايةالمقصودة من التسليم حصوله بيد المشترىبغير مانع و هي موجودة، و الموجب للضميمةالعجز عن تحصيله و هي مفقودة، فلا مانع منالصحة. و الخبران المتقدمان محمولان علىعدم قدرة المشترى