حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 67
نمايش فراداده

المقدمة الثالثة فيما يكتسب به‏ و يحسن هنا تقديم خبر في المقام، قد اشتملعلى قواعد كلية في هذه الأحكام، قل من تعرضاليه من علمائنا الاعلام، و ان طال به زمامالكلام، فإنه من أهم المهام.

روى الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عنمولانا الصادق عليه السلام، انه سئل منمعايش العباد، فقال: جميع المعايش كلها منوجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهمفيه المكاسب، اربع جهات.

و يكون منها حلال من جهة و حرام من جهة،فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثمالتجارة، ثم الصناعات، تكون حلالا من جهةحراما من جهة، ثم الإجارات.

و الفرض من الله تعالى على العباد في هذهالمعاملات الدخول في جهات الحلال، و العملبذلك الحلال منها، و اجتناب جهات الحراممنها.

فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاةالعدل الذين أمر الله تعالى بولايتهم علىالناس. و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور.

فوجه الحلال من الولاية: ولاية الواليالعدل، و ولاية ولاته بجهة ما أمر به‏