حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 96
نمايش فراداده

و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن ابىعبد الله عليه السلام، قال، سألته عن لحومالسباع و جلودها؟ فقال: اما لحوم السباع، والسباع من الطير فانا نكرهه و اما الجلودفاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا منهاتصلون فيه.

و عن سماعة- أيضا- عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه، و اما الجلود فاركبواعليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

و ما رواه على بن أسباط عن على بن جعفر عنأخيه عليه السلام، قال: سألته عن ركوب جلودالسباع؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.

و ما رواه البرقي (في المحاسن) عن سماعةقال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلودالسباع؟ فقال: اركبوا و لا تلبسوا شيئاتصلون فيه.

و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة الدلالة فيكون السباع قابلة للتذكية، لإفادتها جوازالانتفاع بجلودها، لطهارتها، فيجوز بيعهاو شراؤها.

نعم ورد النهى عن القرد، كما رواه الشيخانفي الكافي و التهذيب عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام، قال: ان رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم نهى عن القرد ان يباعأو يشترى فيمكن استثناء القرد بهذهالرواية من عموم الجواز المدلول عليهبالأصل و الآية و الرواية، مع احتمالحملها على الكراهة.

و لم نقف للقائلين بالتحريم، على دليليعتد به، الا ان يكون ما ذهب اليه الشيخ،من نجاسة المسوخ، و هو الذي نقله العلامةفي المختلف.