الى هذه التعليلات، و لكنهم لم يقفواعليهما، و السبب في ذلك هو قصور النظر عنتتبع الاخبار.
و أما القول بالبطلان فيما إذا كان البيعالثاني بجنس الثمن الأول مع الزيادة أوالنقصان فهو للشيخ- قدس سره- في النهايةقال في الكتاب المذكور:
إذا اشترى نسيئة فحل الأجل و لم يكن معه مايدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منهما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه،فإن أخذه بنقصان مما باع، لم يكن ذلكصحيحا، و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإنأخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحاللم يكن بذلك بأس» انتهى.
و استند- قدس سره فيما ذكره- الى ما رواه فيالتهذيب عن خالد بن الحجاج «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعامابتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجلأخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم و لكنعندي طعام فاشتره منى، فقال: لا تشتره منهفإنه لا خير فيه».
و أنت خبير بأن هذا الخبر مع صحة العمل بهغير منطبق على مدعاه من وجوه، أحدها- منحيث أن موردها الطعام، و مدعاه أعم كماتقدم في عبارته، و لهذا خص البعض الحكمبالطعام كما قدمنا الإشارة اليه، وثانيها- تخصيصه ذلك بالعين التي باعهافإنه حكم بالجواز في عبارته المذكورة فيغيرها، و مورد الرواية أعم من ذلك، وثالثها- تخصيصه المنع بالزيادة و النقيصة،أما المثل فجائز عنده و الرواية ظاهرةالمنع في الجميع.
و ما رواه في الفقيه عن عبد الصمد بن بشيرعن أبى عبد الله (عليه السلام)