حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 266
نمايش فراداده

أقول: و الوضح هو الدرهم الصحيح الذي لاينقص شيئا، و الغلة بالكسر الدراهمالمغشوشة. و في بعض الاخبار «فبعثنابالغلة فصرفوا ألفا و خمسين بألف» فزيادةالذهب حينئذ يكون في جانب الغلة ليقع كل فيمقابلة مخالفه.

و ما رواه عن ابى بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) «قال: سألته عن الدراهمبالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال: إذا كانبينهما نحاس أو ذهب فلا بأس».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في حديث «قال:قلت له: اشترى الف درهم و دينار بألفيدرهم؟ قال: لا بأس بذلك، ان أبى (عليهالسلام) كان اجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون انما هذا الفرار،لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لوجاء بألف درهم لحم لم يعط ألف دينار، فكانيقول لهم: نعم الشي‏ء الفرار من الحرامالى الحلال» الى غير ذلك من الاخبارالاتية في باب الصرف إنشاء الله- تعالى-مثل أخبار المراكب المحلاة، و السيفالمحلى كرواية أبي بصير قال: سألته عنالسيف المفضض يباع بالدراهم، قال:

إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و انكانت أكثر فلا يصلح.

و بالجملة فقد اتفق الإجماع و الاخبار فيالدلالة على صحة ذلك، و يزيده تأكيدا أنالربا انما يكون في بيع أحد المتجانسينالمقدرين بالكيل أو الوزن مع التفاضل، أونسيئة الأخر، و ما نحن فيه ليس كذلك، لانالمركب من الجنسين أو مع ضم أحدهما إلىالأخر في العقد ليس بجنس واحد، الا أنشيخنا الشهيد الثاني في المسالك قد أوردهنا إشكالا في المقام، فإنه بعد أن نقلاتفاق أصحابنا على‏