حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 337
نمايش فراداده

و الظاهر- بمعونة ما قدمناه من جواز البيعقبل الظهور- ترتب هذه الاخبار في مراتبالكراهة، فالأولى قبل الظهور، و الثانيةبعد الظهور و قبل التلون، و الثالثة بعدالتلون و قبل أن تدرك و تطعم، و أما إذابلغت هذا المبلغ فلا إشكال في الجواز بغيركراهة، و قد تقدم أيضا احتمال الحمل علىالتقية في بعض هذه المراتب.

و الله العالم.

الثانية

قالوا إذا أدرك بعض ثمرة البستان جازبيعها اجمع، و لو أدركت ثمرة بستان فهليجوز أن يضم اليه بستان لم يدرك و يباعجميعا أم لا؟ قولان.

أقول: أما الحكم الأول فالظاهر أنه موضعاتفاق نصا و فتوى، لان بيع ما لم يدرك جائزمع الضميمة كما تقدم، و ما أدرك من الثمرةضميمة هنا لما لم يدرك، و قد تقدمت صحيحةيعقوب بن شعيب و صحيحة إسماعيل بن الفضلالهاشمي، و رواية على بن أبي حمزة مصرحةبذلك.

و أما الثاني فالمشهور الجواز ايضا لمكانالضميمة، و أيد ذلك بصحيحة الهاشميالمتقدمة أيضا، بناء على ظاهر إطلاق الأرضفيها، فإنه أعم من أرض ذلك البستان الذيأدرك بعضه، أو أرض بستان آخر.

و نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلافالمنع، لان لكل بستان حكم نفسه المتعدد، ولما رواه عن عمار في الموثق عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الفاكهة متىيحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة فيموضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهةكلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعهحتى يطعم، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباعمنها شي‏ء حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثمتباع تلك الأنواع» و رد في المسالكالرواية بالضعف، و تردد المحقق في الشرائعفي الحكم المذكور، و الظاهر عندي أنالرواية المذكورة ليست من قبيل ما نحن‏