حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 479
نمايش فراداده

المتقدمة: يوم جنايته عليها، و الذي دلتعليه رواية عبد الله بن سنان المتقدمةأكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، و هو ظاهر اختيار الشيخ فيما تقدممن عبارته و هو الأقرب.

السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئبمجرد الحمل‏‏]

- ينبغي ان يعلم انه لا تدخل الجارية فيملك الواطئ بمجرد الحمل، بل لا بد منالتقويم و دفع القيمة أو ضمانها مع رضاالشركاء بذلك، و ظاهر الاخبار المتقدمةأنها تنتقل بمجرد التقويم، و مقتضى قواعدالأصحاب انه لا بد من صيغة البيع و دفعالقيمة أو ضمانها، إلا أنك قد عرفت فيماتقدم ما في اشتراط الصيغة الخاصة من عدمالدليل على ذلك، و الظاهر أن ذكر التقويمفي الاخبار خرج مخرج التجوز و الكناية عندفع الثمن أو ضمانه، و أما اشتراط الرضافالظاهر ان البيع هنا قهري على الشركاء.

الثامن‏ - قد عرفت أنه لا تدخل في ملك الواطئ بمجردالحمل، بل لا بد من التقويم و دفع القيمةأو ضمانها و حينئذ ان كسب الجاريةالمذكورة و حق الخدمة مشترك بين الملاكقبل ذلك.

التاسع [عدم وجوب شي‏ء بالوطي مع عدمالحمل إلا أن تكون بكرا‏]

ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم انه مع عدمالحمل لا يجب عليه بالوطء شي‏ء الا أنيكون بكرا فيجب عليه أرش البكارة، و هوتفاوت ما بين قيمتها بكرا و ثيبا و يسقطمنه قدر نصيبه، أما لو كان ثيبا فلا شي‏ءعليه، و ظاهر كلام العلامة المتقدم أنعليه أرش البكارة لو كانت بكرا قطعا و لوكانت ثيبا فعليه المهر، و الشيخ فيما تقدممن عبارته سكت عن ذلك.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالقول بما ذهب إليه العلامة من إيجابالجميع لو كانت بكرا أعنى أرش البكارة، والمهر لو كانت ثيبا، قال في الكتابالمذكور و يجب على الأب العقر بسبب الوطي،سواء كانت بكرا أو ثيبا،