الرضا منهما».
و روى المشايخ الثلاثة عن الحلبي فيالصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام «قال:أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيارحتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع».
و زاد في الكافي و التهذيب قال: و قال أبوعبد الله عليه السلام: أن أبي اشترى أرضايقال لها: العريض، فلما استوجبها قامفمضى، فقلت يا أبت عجلت بالقيام، فقال: يابني إني أردت أن يجب البيع».
و روى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيحأو الحسن «قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بايعترجلا، فلما بعته قمت فمشيت خطأ، ثم رجعتالى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا».
و أما ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عنجعفر عن أبيه عن علي عليه السلام» قال: قالعلي عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيعفقد وجب و ان لم يفترقا» فقد أجاب الشيخعنه في الاستبصار بالبعيد، و الأظهر حملهاما على أن المراد بالصفقة على البيع يعنيإمضاء البيع و التزامه و الرضا به، كماسيأتي- إنشاء الله- ذكره في مسقطات الخيار،أو على التقية، و هو الأقرب، فإنه مذهب أبيحنيفة.
و قد نقل عنه، أنه رد على رسول الله صلّىالله عليه وآله في أربعمائة حديث.
منها حديث «البيعان بالخيار ما لميفترقا» نقله عنه الزمخشري في كتاب ربيع