حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 79
نمايش فراداده

الفصل الثالث في أحكام العيوب‏

و فيه مسائل‏

الأولى [اقتضاء العقد السلامة‏]

- قد صرح غير واحد منهم (رضى الله عنهم) بانمقتضى العقد السلامة، و المراد من ذلك هواللزوم معها، و الخيار مع عدمها، الا ماربما يتسارع الى الذهن من وقوع العقد علىالسالم دون المعيب، و الا لزم البطلان لوظهر معيبا مع وقوع البيع على معين، و معالإطلاق يجب طلب السالم ان وجد، و الا بطلالعقد ان حصل اليأس منه، و لا يكون المعيبداخلا تحت العقد و لا موردا له. و هو خلافما عليه الاتفاق نصا و فتوى.

و لو شرطا الصحة فهو لا يزيد على مقتضىالعقد، فإن فائدته التأكيد، لأنك قد عرفتان الإطلاق يقتضي السلامة لأنها الأصل فيالأعيان.

و ربما قيل: ان فائدته جواز الفسخ و انتصرف لو ظهر عيب، فيفيد فائدة زائدة علىالإطلاق، كاشتراط الحلول.

و كيف كان فان ظهر في المبيع عيب سابق علىالعقد، تخير المشترى بين الرد و الأخذبالأرش، و قد تقدمت الأخبار الواردة فيذلك، الا أنها كما أشرنا إليه آنفا قاصرةعن ذلك، و انما تدل على الرد مع ظهور العيبقبل التصرف، و الأرش‏