و مثله القول في الخبر فإنه مع وجود اللفظالصريح في الدلالة على النقل عن الملكالرافع للضمان يخرج موضع النزاع من ذلك، والكلام في القبول كما تقدم في الإيجاب منأنه لا ينحصر في لفظ، بل كلما دل على الرضابالإيجاب.
و هل يكفى القبول الفعلي و يترتب عليه مايترتب على القولي من تمام الملك أو إنمايكفي بالنسبة إلى إباحة التصرف خاصة؟ قطعجمع من الأصحاب بالأول، و تنظر فيه بعضهم،و استظهر الثاني إذا عرفت ذلك فالذي يظهرعندي من تتبع الاخبار ان الأمر هنا كماقدمنا شرحه في كتاب التجارة من سعةالدائرة في العقود، و الاكتفاء فيها بمادل على الرضا، و عدم اشتراط شيء زائد علىذلك.
و الاكتفاء هنا بمجرد الطلب و الإعطاء وأخذ ذلك بالألفاظ الدالة على ارادة القرض،كما عرفت من حديث استقراض على بن الحسينعليهما السلام المتقدم، فإنه ليس فيه بعدطلبه القرض من مولاه بقوله أقرضني والمحاورة بينهما في الوثيقة، الا انهأعطاه المال بعد قبض الوثيقة، فأخذ عليهالسلام المال و انصرف، و ليس هنا صيغة و لاعقد زائد على ما ذكر في الخبر.
و الكلام في ذلك يقتضي بسطه في موارد
لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم، فيتحريم اشتراط النفع في القرض، بل نقل بعضمحققي متأخرين المتأخرين إجماع المسلمينعلى ذلك، و ربما ظهر من بعض الاخبار تحريمحصول النفع، و ان كان لا بشرط، و الواجبنقل ما وصل إلينا من الاخبار في ذلك، ثمالجمع بين مختلفاتها و تأليف متشتتاتها.
فمنهما ما رواه المشايخ الثلاثة (نور اللهتعالى مراقدهم) عن محمد بن