حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 147
نمايش فراداده

كتاب الشركة

و هي بكسر الشين و إسكان الراء و بفتحالشين و كسر الراء: و البحث في هذا الكتابيقع في فصول.

[الفصل‏] الأول- في حقيقة الشركة و مايتبعها

و فيه مسائل‏

[المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها‏]

- قد عرف المحقق في الشرائع الشركة بأنهااجتماع حقوق الملاك في الشي‏ء الواحد علىسبيل الشياع، و نحوه العلامة في التذكرة.

و قال في التذكرة أيضا: و سببها قد يكونإرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة بأن يقتلعاشجرة أو يغر فاماء دفعة، و ظاهر الشهيدالثاني في المسالك اعترافهم فيما ذكروه منهذا التعريف، حيث قال: ان الشركة تطلق علىمعينين، أحدهما- ما ذكره المصنف، و هذاالمعنى هو المتبادر من الشركة لغة و عرفا،الا أنه لا مدخل له في الحكم الشرعيالمترتب على الشركة من كونها من جملةالعقود المفتقرة إلى الإيجاب و القبول، والحكم عليها بالصحة و البطلان، فان هذاالاجتماع يحصل بعقد و غيره بل بغيره أكثر،و ثانيهما عقد ثمرته جواز تصرف الملاكللشي‏ء الواحد على سبيل الشياع فيه، و هذاهو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملةالعقود، و يلحقها الصحة و البطلان.

و اليه يشير المصنف فيما بعد بقوله قيل:يبطل الشركة، أعني الشرط و التصرف، و قيل:يصح، و لقد كان على المصنف أن يقدم تعريفهاعلى ما ذكره